للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٣ - باب جواز لبس الحرير لمن به حكة

بكسر الحاء المهملة، واختلف هل هي الجرب مطلقاً، أو بقيد كونه يابساً؟ الأول عليه الجوهرى وغيره، والثاني قاله بعضهم.

١٨١٠ - (عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله) من الرخصة وهو الحكم المتغير تعلقه من الصعوبة إلى السهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فإنه غير حكم لبس الحرير من الصعوبة، وهي الحرمة إلى السهولة وهي الجواز لعذر وهي الحكة مع قيام السبب الأصلي الذي هو الحزمة من الخيلاء أو الخنوثة المنافية لشهامة الرجال (للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير) أي في أن يلبساه (لحكة) أي لأجل حكة (بهما) وفي رواية للبخاري «أنهما اشتكيا إلى رسول الله القمل» قال الحافظ: وكأن الحكة نشأت عن القمل، ويلتحق بها في الحديث إباحة ما يقي الحرّ والبرد من الحرير حيث لا يوجد غيره (متفق عليه) .

١٢٤ - باب النهي عن افتراش جلود النمور

جمع نمر: حيوان معروف، أخبث من الأسد وأجرأ (والركوب عليها) والنهي فيه محمول على التنزيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>