للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفن. وفي «الجامع الصغير» : أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً «من غسل ميتاً فستره ستره الله من الذنوب» الحديث، وفي «الجامع الكبير» : أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعاً «من غسل ميتاً فكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فإن هو كفنه كساه الله من السندس» وأخرج أبو يعلى والبيهقي وأحمد من حديث عائشة مرفوعاً «من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليله أقربكم منه إن كان بعلم، فإن لم يعلم فمن ترون عنده حظاً من ورع وأمانة» وفي «الجامع الكبير» أيضاً: أخرج ابن ماجه من حديث عليّ مرفوعاً «من غسل ميتاً وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى منه خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه» .

١٥٥ - باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع

بتشديدالفوقية ويجوز تخفيفها، يقال اتبعه بالتشديد إذا سبقه فلحقه، وبالتخفيف أي ألحق به غيره كما يؤخذ من «القاموس» (النساء الجنائز) كراهة تنزيه.

(قد سبق فضل التشييع) بقوله في كتاب عيادة المريض في حديث البراء «أمرنا بسبع إلى أن قال: واتباع الجنائز» وبقوله في حديث أبي هريرة عقبه «حق المسلم على المسلم خمس» إلى أن قال: واتباع الجنائز» .

١٩٢٩ - (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من شهد الجنازة حتى يصلى) بالبناء للمفعول ونائب فاعله قوله (عليها فله قيراط) قال في «المصباح» : يقال أصله قرط بتشديد الراء لكن أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف كما في دينار ونحوه، ولذا يرد في الجمع والتصغير إلى أصله فيقال قراريط وقريريط اهـ. قال ابن حجر الهيتمي: حصول هذا القيراط مرتب على الحضور معها من المنزل. وخالف الحافظ في «فتح الباري» فقال بعد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>