للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه البخاري (١) .

[٢٢٤- باب في مسائل من الصوم]

١٢٤٠- عن أَبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ،

ــ

معناه أنه يؤمر بالأكل والشرب، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما معه، وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - "من باع الخمر فليشقص الخنازير" أي: يذبحها، ولم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر، وقوله حاجة أي: إرادة (٢) في صيامه، إذ الله تعالى لا حاجة له في شيء، وقيل: هو كناية عن عدم القبول، كما يقول من غضب على من أهدى له شيئاً، لا حاجة لي في هديتك، أي: هي مردودة عليك، وقال ابن العربي: إن مقتضى هذا الحديث، أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صومه. قلت: ونص عليه الشافعي والأصحاب، وأقرهم المصنف في مجموعه، وقال الأذرعي: يبطل صومه، وهو قياس مذهب أحمد في إبطاله الصلاة في المغصوب، وخبر: خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والقبلة واليمين الفاجرة، باطل كما في المجموع وبفرض صحته، فالمراد: بطلان أجر الصوم، لا الصوم نفسه. قال الدماميني: ولو أبطل الصوم لأوجب الشارع قضاءه، وإنما المراد به التخويف من الإحباط بطريق المواربة، هذا وقد ضمن هذا الحديث أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي فقال:

إذا لم يكن في السمع مني تصاون ... وفي بصري غض وفي منطقي صمت

فحظي إذن من صومي الجوع والظما ... وإن قلت إني صمت يوماً فما صمت

(رواه البخاري) ورواه أحمد وأبو داود والترمذي، كذا في الجامع الصغير، وزاد في الكبير رمز ابن ماجه وابن حبان، وفي متن الحديث بعد قوله: به، قوله: والجهل.

باب في مسائل من الصوم

أي: في ذكر أحاديثها.

١٢٤٠- (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نسي أحدكم) عبر بإذا إيماء


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور (٤/٩٩، ١٠٠) .
(٢) قوله: أي: إرادة هذا مشكل سواء أريد بالإِرادة معناها أم أريد بها الرضا فإن ترك الطعام والشراب حاصل فهو مراد لله تعالى وهو أيضاً مرضي عنه في ذاته فلعل المراد بالإرادة الرضا عن هذا الترك من حيث ما يصاحبه من الزور ونحوه. ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>