للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرسول العربي، ولد بمكة ومات بالمدينة، ويعلمه أحكام الشرائع ليرسخ ذلك عنده، فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر (رواه) أي هذا الخبر لا بخصوص هذا اللفظ لما يأتي من قوله: ولفظ أبي داود إلخ (أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن) كان الأولى تقديم ذكر الترمذي لأنه راوي اللفظ، وكأنه قدم أبا داود لعلوّ رتبة مرويه على مروي من بعده، ويعود الضمير من قوله: «وقال» إلى أقرب مذكور (ولفظ أبي داود: مروا الصبيّ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين) ليتمرّن عليها ويعتادها فلا يتركها إذا بلغ إن شاء الله تعالى.

٣٩ - باب حق الجار

أي ما يستحقه (والوصية) من الشارع (به) وفي ذلك حصول الألف والتوادّ الذي به نظام المعاش والمعاد. وفي «المصباح» : الجار: المجاور في السكن والجمع جيران، وجاوره مجاورة وجواراً من باب قاتل والاسم الجوار بالضم: إذا لاصقه في السكن، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي الجار هو الذي يجاورك ببيت اهـ. وأما الجار شرعاً ففي الوصايا: لو أوصى لجيرانه دفع لأربعين داراً من كل جانب من الجوانب الأربعة.

(قال الله تعالى) : ( {واعبدوا ا} ) أي وحدوه ( {ولا تشركوا بي شيئاً} ) صنماً أو غيره أو شيئاً من الشرك جلياً أو خفياً ( {وبالوالدين إحساناً} ) أي وأحسنوا بهما إحساناً ( {وبذي القربى} ) أي وبصاحب القرابة ( {واليتامى والمساكين} ) تقدم تعريفهما في باب ملاطفة اليتيم والمساكين ( {والجار ذي القربى} ) الذي قرب جواره، وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو

<<  <  ج: ص:  >  >>