للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٠٣ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الله يحبّ) أي يرضى (أن يرى أثر نعمته) بكسر النون هي الأمر المستلذ المحمود العاقبة ولوخامة مستلذات الكافر للعذاب الأخروي، قيل لا نعمة لله على كافر (على عبده) وذلك بإظهار التجمل في الملبس تحدثاً بنعمة الله تعالى لا ترفعاً على الغير وكبراً بذلك وبالتوسع في أعمال البرّ من صلة الأقارب وإطعام الجائع وفك العاني وغير ذلك (رواه الترمذي) في الاستئذان من «جامعه» (وقال: حديث حسن) .

١٢٢ - باب تحريم لباس الحرير على الرجال

أي المكلف منهم ومثلهم الخناثى احتياطاً، وقد صرح أصحابنا في باب اللباس أنه يجوز للوليّ إلباس الصبي قبل البلوغ ثياب الحرير، قال: لأنه ليس فيه من الشهامة ما ينافي نومة الحرير (وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه) من غير حائل يحول بين الجالس والمستند وثوب الحرير، وإلا فلو غطى كلاً من ثوبي الحرير المفروش والمستند عليه بغير حرير من قطن أو نحوه وجلس واعتمد حينئذ لم يحرم لأنه لا يعده العرف مستعمل الحرير، واختلف في علة التحريم فقيل الفخر والخيلاء، وقيل كونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون الرجال، قال في الفتح: ويحتمل علة ثالثة هي التشبه بالمشركين (وجواز لباسه للنساء) أي وجلوسهن عليه واستنادهن إليه.

١٨٤٤ - (عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تلبسوا) الخطاب للذكور أي البالغين العاقلين (الحرير) المحض وكذا المركب منه ومن غيره والحرير الأكثر، ومن الحرير الخزّ بفتح المعجمة الأولى وتشديد الثانية وهو كدر اللون، وعلل ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>