للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستناد إليه والتدثر به (و) حرم (الذهب) بالرفع: أي استعماله بتختم أو غيره من الحلي حتى يحرم ما ضبب به مطلقاً (علة ذكور أمتي) أي المكلفين، أما غيرهم منهم فيجوز للوليّ إلباسهم الحرير دون الذهب (وأحل) بالبناء للمجهول (بكسر الهمزة) وتخفيف النون وبالمثلثة (رواه الترمذي) في اللباس من «جامعه» (وقال حديث صحيح) .

٦٨٠٩ - (وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبيّ أن نشرب) في آنية الذهب والفضة وأن تأكل فيها خص الأكل والشرب بالذكر كما تقدم من أنهما أغلب أنواع الاستعمال وإلا فسائر استعمال أواني النقد حرام (وعن لبس الحرير) بضما للام: أي أن يلبس الحرير لتناسب المعطوف عليه، أما اللبس بكسر اللام فهو كاللباس ما لبس (والديباج) هو كما تقدم ثوب سداه ولحمته إبريسم، وتقدم الخلاف في أنه معرّب أو عربي (وأن تجلس عليه) أي على ما ذكر من الحرير والديباج: أي من غير حائل بين الجالس وبينه، قال الحافظ: قال بتحريم الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور وخلافاً لابن الماجشون والكوفيين وبعض الشافعية. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن النهي ليس صريحاً في الحرمة، وبعضهم باحتمال أن يكون النهي ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا عن الجلوس بمفرده، وبهذا يرد على ابن بطال دعواه أن الحديث نص في تحريم الجلوس على الحرير فإنه ليس بنص فيه كما هو ظاهر اهـ. والنهي في ذلك كله للتحريم (رواه البخاري) في اللباس:

<<  <  ج: ص:  >  >>