للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرصغ اهـ. والرسغ: مفصل الساعد والكف. قال ابن الجزري: فيه دليل أن لا يجاوز بكم القميص الرسغ، وأما غير القميص فالسنة ألا يجاوز رؤوس الأصابع، ولا يخالف هذا الحديث ما أورده ابن الجوزي في الوفاء من حديث ابن عباس «كان رسول الله يلبس قميصاً فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه» بحمل ذلك على تعدد القميص أو أن حديث الباب على التقريب والتخمين وذاك على التعيين (رواه أبو داود والترمذي) في «جامعه» وشمائله (وقال: حديث حسن) .

٢٧٩١ - (وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: من جر) أي سحب على وجه الأرض لطوله حتى مسها (ثوبه) وهو شامل لجميع أنواعه وذكر الإزار في رواية «من جرّ إزاره» لا يخصه لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص على أنه إنما ذكر كما قال الطبري، لأنهم كانوا إذ ذاك يلبسون الأزر والأردية، فلما اعتيد لبس القميص تركا فكان حكمهما في ذلك حكمهما (خيلاء) منصوب على أنه مفعول له (ويجوز) نصبه على أنه مفعول مطلق: أي جرّ خيلاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو على الحال: أي ذا خيلاء (لم ينظر الله إليه) أي نظر رضا ورحمة (يوم القيامة) الذي هو يوم الدين (فقال أبو بكر) أي الصديق (رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي) أي لنحافة بدنه (إلا أن أتعاهد ذلك منه) أي بالشد والرفع أفأدخل في الوعيد المقتضي لكون فعل ذلك كبيرة (فقال رسول الله: إنك لست ممن يفعله) إفرد الضمير نظراً للفظ من (خيلاء) ففيه بيان أن قوام الأعمال بالنيات وأنها تختلف أحكامها بحسب اختلافها، وفيه أن الوعيد لمن فعل ذلك عجباً أو كبراً، لا لمن وقع له ذلك لا يقصد ذلك ولو لقصد آخر لا محظور فيه (رواه البخاري) في اللباس وأبو داود

<<  <  ج: ص:  >  >>