للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المصنف مثل ما ذكر هنا في باب كيفية السلام.

١٣٨ - باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام

وذلك لما فيه من التسبب للتحاب معه والتواد وقد نهى الله عن ذلك، قال تعالى: {لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} (المجادلة: ٢٢) الآية (وكيفية الرد عليهم) أي إذا بدءونا به وهو واجب بالصيغة الآتية (واستحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار) بقصد المسلمين.

١٨٦٦ - (عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام) هو نهى تحريم، قال المصنف في «شرح مسلم» : هذا الحديث دليل مذهبنا ومذهب الجمهور من تحريم ابتداء الكفار بالسلام، وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام، روى ذلك عن جمع منهم ابن عباس وآخرون، وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي لكنه يقول: السلام عليك لا عليكم، واحتج هؤلاء بعموم أحاديث الأمر بانشاء السلام وهي حجة باطلة لأنه مخصوص بهذا الحديث. ثم حكى المصنف قولاً بكراهة ابتدائهم وضعفه وصوب أن النهي فيه للتحريم وأنه يحرم ابتداؤهم به، وقولاً آخر أنه يجوز ابتداؤهم به لضرورة وحاجة وسبب وهو قول علقمة في آخرين (فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه) أي فألجئوه بالتضييق عليه (إلى أضيقه) وهذا عند الزحام فيركب المسلمون صدر الطريق فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج، وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه نحو جدار (رواه مسلم) في الاستئذان، قال السيوطي في «الجامع الكبير» : ورواه أحمد في «مسنده» أبو داود والترمذي وابن حبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>