للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨٨٧ - (وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ما) يحتمل كونها حجازية دخلت من المزيدة تأكيداً على اسمها ويحتمل كونها تميمية، وعلى كل فالجملة الفعلية خبر (من مسلمين يلتقيان فيتصافحان) أي عقب الملاقاة من غير توان كما تومىء إليه الفاء (إلا غفر) بالبناء لما لم يسم فاعله ونائب فاعله قوله (لهما) والذي يكفر بالأعمال الصالحة صغائر الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه (قبل أن يتفرقا) ففيه تأكيد أمر المصافحة والحث عليها، نعم يستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن (رواه أبو داود) في الأدب، ورواه أيضاً أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والضياء كذا في «الجامع الصغير» ، زاد في «الجامع الكبير» قال الترمذي: حسن غريب، وفي «الجامع الكبير» من حديث أنس مرفوعاً «ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق أيديهما حتى يغفر لهما» الحديث، وقال: أخرجه أحمد وأبو داود.

٤٨٨٨ - (وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل) لم أفق على من سماه (يا رسول الله الرجل منا يلقي أخاه) أي من المؤمنين (أو صديقه) أي من الأقرباء والمعارف (أينحني له؟ قال لا) ومن البدع المحرمة الانحناء عند اللقاء بهيئة الركوع، قال ابن الصلاح: يحرم السجود بين يدي المخلوق على وجه التعظيم وإن قصد بسجوده الله تعالى، وما ذكره الله تعالى من قوله في أخوة يوسف وخروا له سجداً فذلك شرع من قبلنا وهو ليس بشرع لنا إلا إن جاء تقريره في شرعنا فيعمل بذلك التقرير (قال) أي الرجل (أفيلتزمه ويقبله) أي أيترك ما ذكر من الانحناء فيلتزمه بالمعانقة ويقبله في بدنه (قال لا) أي لا يشرع ذلك، نعم تشرع المعانقة عند ملاقاة غائب من سفر ما لم يكن امرأة أجنبية أو أمرد جميلاً (قال) أي الرجل (فيأخذ بيده)

<<  <  ج: ص:  >  >>