للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: حُجَّ بي مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، في حَجةِ الوَدَاعِ، وَأنَا ابنُ سَبعِ سِنينَ. رواه البخاري (١) .

١٢٨٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْباً بالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: "مَنِ القَوْمُ؟ " قالوا: المسلِمُونَ. قالوا: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: "رسولُ اللهِ". فَرَفَعَتِ امْرَأةٌ صَبيّاً، فَقَالَتْ: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ"

ــ

استحباب جعل النوافل في البيت (قال: حج) بالبناء للمفعول ونائب فاعله (بي) كذا في الأصول المصححة من الرياض، وكذا هو في البخاري. عند الترمذي قال: حج بي أبي بالبناء للفاعل، وبيان أنه أبوه (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع) بكسر الواو مصدر وادع لوداعته فيها الناس، وبفتحها اسم مصدر منه (وأنا ابنِ سبع سنين) ففيه جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ، أو مباشرته النسك أي: إذا كان مميزاً وذلك ليتمرن على العبادة فيألفها بعد البلوغ (رواه البخاري) والترمذي وفي روايته زيادة قوله: في حجة الوداع، وليست عند البخاري، فقوله رواه البخاري أي أصل الحديث لا بجميع الألفاظ المذكورة. والله أعلم.

١٢٨٠- (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركباً) جمع راكب أو اسم جمعه كصحب وصاحب وبجمع راكب على ركبان أيضاً (بالروحاء) ظرف لغو متعلق بلقي، والروحاء قال في التهذيب: هي بفتح الواو والحاء المهملة وسكون الواو بينهما ممدودة، موضع من عمل الفرع بضم فسكون، بينها وبين المدينة ستة وثلاثون ميلاً، كما روى ذلك مسلم في صحيحه في الأذان عن أبي سفيان، وحكى صاحب المطالع أن بينهما أربعين ميلاً، وأن في كتاب ابن أبي شيبة بينهما ثلاثون ميلاً. اهـ ملخصاً (فقال: من القوم؟ فقالوا: المسّلمون) أي: نحن المسلمون (فقالوا: من أنت؟ قال) وعند أبي داود "قالوا: من أنتم قالوا: (رسول الله، فرفعت امرأة صبياً) عند أبي داود "ففزعت امرأة فأخذت بعضد صبي وأخرجته من محفتها" (فقالت: يا رسول الله ألهذا حج) أي: أيصح الإِحرام عنه بالحج ويثاب عليه وإن كان غير مميز، كما يدل لذلك أخذها له بعضده وإخراجه كذلك من المحفة، إذ من كان كذلك لا تمييز له (قال: نعم ولك أجر) أي: بسبب الحمل وتجنيبه ما يحرم على المحرم، أو بسبب إحرامها عنه إن كانت وصيته من جهة الأب أو أذن لها، الوصي، إذ لا يصح الإِحرام به إلا لولي المال من أب أو جد أو مأذونه. قال أصحابنا: يكتب


(١) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: حج الصبيان، (٤/٦١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>