للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صدقة ولا شيء من تصرفاته بالاتفاق، ولم يجر للروح ذكر اكتفاء بدلالة السياق كالآية (قلت) ليأسك من الحياة أوصيت (لفلان) بما هو (كذا و) أوصيت (لفلان) بما هو (كذا وقد كان لفلان كذا) الظاهر أن هذا من باب الإقرار لا الوصية.

وقال الخطابي: فلان الأول والثاني الموصى له، وفلان الأخير الوارث قال يريد: يعني النبي أنه إذا صار للوارث إن شاء أبطله وإن شاء أجازه.

وقال غيره: يحتمل أن يكون المراد من الجميع الموصى له، وإنما دخل كان في الثالث إشارة إلى تقدير المقدر له في الأزل بذلك.

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الثالث المورث أو الموصى له.

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون بعضها وصية وبعضها إقراراً، وقد وقع في رواية ابن المبارك «قلت: اصنعوا لفلان كذا وتصدقوا لفلان بكذا» اهـ ملخصاً. قيل: وهذا من باب التسجيل عليه: أي إذا كان طمعك في الحياة أوجب لك كتمان الحق اللازم لك إلى أن أيست منها، فما أقررت به إلا الآن ولم تقر به قبل، فأولى أن يوجب لك الطمع تأخير الصدقة إلى الآن، فاحذر ذلك فإنك يؤخذ من مالك حيث لا ينفعك التحسر ولا يفيدك الندم (متفق عليه) ورواه أبو داود والترمذي والنسائي.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته» رواه أبو داود.

وقال الحافظ في «فتح الباري» : أخرجه الترمذي بإسناد حسن وصححه ابن حبان: (الحلقوم) بضم الحاء المهملة وسكون اللام وبالقاف قال في «النهاية» : والميم أصلية، وقيل: إنه مأخوذ من الحلق، فالواو والميم زائدتان (مجرى) بضم الميم وسكون الجيم محل جريان (النفس) بفتح النون والفاء (والمريء) بفتح الميم وكسر الراء المهملة مهموز ممدود، (مجرى الطعام والشراب) من الحلق وجمعه مرؤ كسرير وسرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>