حراماً. واتفق العلماء على أنه إذا شق على المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعود، وإنما لم يقعد ابن مسعود تأدباً مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهـ. ٥
وفي «فتح الباري» : في الحديث دليل على اختيار النبيّ تطويل صلاة الليل، وقد كان ابن مسعود قوياً محافظاً على الاقتداء بالنبي، وما همّ بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. قال: وفي الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيء، وفيه تنبيه على جواز استفادة معرفة ما أبهم من الأقوال وغيرها، لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله هممت بأمر سوء حتى استفهموه عنه فلم ينكر عليهم استفهامهم عنه اهـ (متفق عليه) ورواه الترمذي في «الشمائل» .
١٠٤ - (العاشر: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يتبع الميت) أي: يصحبه إلى قبره (ثلاثة أهله وماله وعمله) بالرفع بدل من الفاعل (فيرجع اثنان ويبقى واحد) أجمله ثم فصله بقوله على سبيل الاستئناف البياني (يرجع أهله وماله ويبقى عمله) ليكون أقرّ في النفس وأمكن لأنها يجيئها التفصيل وقد تطلبته واشتاقت إليه. وفي الحديث: الحثّ على تحسين العمل ليكون أنيسه في قبره (متفق عليه) والسياق للبخاري.
١٠٥ - (الحادي عشر: عن) عبد الله (بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله) الشراك بكسر الشين المعجمة وبالراء وآخره كاف: أحد سيور