للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ان يمكنه تخفيف صلاته وإجابتها، لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا تشتاق إليه فتزوره وتقنع برؤيته وتكليمه، وكأنه إنما لم يخفف ويجيبها لأنه خشي أن ينقطع خشوعه. وتقدم حديث يزيد بن حوشب عن أبيه مرفوعاً «لو كان جريج فقيهاً لعلم أن إجابة أمه

أولى من عبادة ربه» أخرجه الحسن بن سفيان. وهذا إذا احتمل إطلاقه استفيد منه إجابة أمه أولى من عبادة ربه» أخرجه الحسن بن سفيان. وهذا إذا احتمل إطلاقه استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقاً لإجابة نداء الأم فرضاً كانت أو نفلاً، وهو وجه في مذهب الشافعي حكاه الروياني. والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً وعلم تأذى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع. وعند المالكية أن إجابة الوالد أفضل من التمادي. وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب. وعند ابن أبي شيبة مرسل عن محمد بن المنكدر ما يشهد له، وقال به مكحول. وقيل إنه لم يقل به من السلف غيره. وفي الحديث أيضاً عظم برّ الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الولد معذوراً لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. وفيه الرفق بالتابع لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة، ولولا طلبها الرفق بالتابع لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به مع الله لا تضرّه الفتن. وفيه قوّة يقين جريج وصحة رجائه بنطق ما استنطقه، وفيه أن الله يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيباً وزيادة في الثواب، وفيه إثبات كرامات الأولياء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم، وفيه أن الوضوء لا يختص بهذه الأمة خلافاً لمن زعم ذلك وإنما الذي يختص بها الغرّة والتحيل في الآخرة اهـ. ملخصاً من «الفتح» (وبينما) أصله بين فأشبعت الفتحة فتولدت الألف وكفت عن اضافته للمفرد وأضيف للجمل (صبي يرضع من أمه) قال الحافظ: لم أقف على اسم الصبيّ ولا على اسم أمه ولا على اسم أحد ممن ذكر في القصة المذكورة (فمر رجل) في رواية خلاس عن أبي هريرة عند أحمد «فارس متكبر» (راكب على دابة فارهة وشارة) بفتح الراء وسيأتي ضبطها وضبط الفارهة ومعناهما

في الأصل (حسنة) أي منظر أبهى وملبس سنيّ (فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي) بفتح المثلثة وسكون الدال المهملة

<<  <  ج: ص:  >  >>