قال: إذا أنفق الرجل) المسلم كما في رواية المشكاة بدل قوله الرجل (على أهله) الذين تلزمه مؤنتهم وغيرهم (يحتسبها) عند الله: أي يقصد بها وجه الله والتقرب إليه، والجملة حالية (فهو) أي المنفق الدالّ عليه بقوله إذا أنفق (له صدقة) أي عظيمة الثواب لما فيها من أداء الواجب وصلة الرحم الوارد فيه من الثواب ما لا يحصيه إلا المتفضل به (متفق عليه) .
٢٩٤٦ - (وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) كذا هو بحذف الياء وتقدم أن الأفصح بناء على كونه منقوصاً إثبات الياء (رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: كفى بالمرء إثماً) الباء زائدة في المفعول به، وإثماً تمييز محوّل عن الفاعل، والأصل كفى المرء في عظم الإثم إثم تضييع من يقوت. قال ابن رسلان: أي لو لم يكن له من الإثم إلا هذا لكفاه لعظمه عند الله تعالى، وفاعل كفى هو قوله:(أن يضيع من يقوت) يقال قاته يقوته إذا أعطاه قوته، ويقال فيه أقاته يقيته، وروي أن يضيع من يقيت على لغة أقات. والمراد أن يمنع من تلزمه نفقته من زوجة وولد ووالد ويعطي غيرهم ولو صدقة اهـ. ولم أرَ من تعرّض لضبط يضيع هل هو من الإفعال أو من التفعيل، والدائر على ألسنة المشايخ الثاني (حديث صحيح رواه أبو داود) في آخر كتاب الزكاة (وغيره) فرواه النسائي في عشرة النساء والبزار (ورواه مسلم في صحيحه بمعناه) وأوله عنده «أن ابن عمرو قال: لقهرمان: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: قم فانطلق فأعطهم فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال: كفى بالمرء إثماً أن يحبس من يملك قوته) حذف مفعول يملك أي يملك القيام بأمره وقوته