للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الكتاب (١)، خمسة أشياء:

أحدها: "الرِّواية": مثناة ومفردة ومجموعة، كقوله "على روايتين"، "وفيه روايتان".

فالرِّوَايةُ: في الأصل مصدر رَوَى الحديث والشعر ونحوهما رواية: إذا حفظه وأخبر به، .. وهي: الحكم المروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه في المسألة.

الثاني: "الوجه": مثني ومجموعا، فيقال، "فيه وجهان وعلى وجهين وثلاثة أوجه"، وهو في الأصل من كل شيء مستقبله، ثم استعمل في غير ذلك.

وفي اصطلاح الفقهاء: الحكم المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيه، ممن رآه فمن بعدهم جاريا على قواعد الإمام (٢)،

فيقال: وجه في مذهب الإمام أحمد، أو الإمام الشافعي أو نحوهما، وربما كان مخالفا لقواعد الإمام إذا عضده الدليل.


(١) أي: المقنع.
(٢) وعرف المرداوي الوجه بقوله: (فأما الوجه: فهو قول بعض أصحابه وتخريجه:
إن كان مأخوذا من قواعد الإمام أحمد - رضي الله عنه - أو إيمائه أو دليله، أو تعليله أو سياق كلامه وقوته.

وإن كان مأخوذا من نصوص الإمام أحمد - رضي الله عنه - ومخرجا منها: فهي روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا ما قيس على كلامه: مذهب له، على ما تقدم، وإن قلنا: لا؛ فهي، أوجه لمن خرجها وقاسها). (الإنصاف ٣٠/ ٣٨١).
وفي جواز نسبة الوجه للإمام خلاف؛ لكن الصحيح من المذهب جوازه، يعني يجوز للعالم أن يخرج على كلام الإمام ويجعل ذلك الوجه رواية عن الإمام، قال المرداوي بعد أن حكى الخلاف (الإنصاف ٣٠/ ٣٧١): (والمقيس على كلامه: مذهبه على الصحيح من المذهب، قال في الفروع: مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين، والحاوي، وغيرهم وهو مذهب الأثرم، والخرقي، وغيرهما قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة وقيل: لا يكون مذهبه قال ابن حامد: قال عامة مشايخنا مثل الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي علي، وإبراهيم، وسائر من شاهدناه إنه لا يجوز نسبته إليه وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه، من حيث إنه قاس على قوله. انتهى وأطلقهما ابن مفلح في أصوله قال ابن حامد: والمأخوذ أن يفصل فما كان من جواب له في أصل يحتوي على مسائل، خرج جوابه على بعضها: فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك حيث القياس وصور له صورا كثيرة فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يوجد عنه الأصل من منصوص يبني عليه، فذلك غير جائز انتهى).

<<  <   >  >>