للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقال فيه بخلافه، كاحتمال قبول الشهادة بغير لفظ الشهادة، نحو: أعلم أو أتحقق، أو أجزم، فإنه قابل للقول فيه بذلك.

والاحتمال: تبين أن ذلك صالح، لكونه وجها، وكثير من الاحتمالات في المذهب، بل أكثرها، للقاضي الإمام أبي يعلى، محمد بن الفراء، وفي كتابه "المجرد" وغيره.

ومما تكرر فيه قوله: ظاهر المذهب: فالمذهب مفعل من ذهب يذهب، إذا مضى، مقصود به المصدر، أي ظاهر ذهابه، والألف واللام فيه للعهد؛ لأن المراد بذلك مذهب الإمام أحمد، والظاهر: البائن الذي ليس يخفى، يعني أنه المشهور في المذهب، كنقض الوضوء بأكل لحم الجزور ولمس الذكر، وعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولا يكاد يطلق إلا على ما فيه خلاف عن الإمام أحمد).

وقد ألف الشيخ المرداوي - رحمه الله تعالى - كتبه الثلاثة على الترتيب التالي:

<<  <   >  >>