للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمذهب: يحرم، قال الشيخ البهوتي في الروض المربع (١) - معللاً وذاكراً للحكم -: (لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه).

وفي " المنتهى " مع شرحه للشيخ البهوتي: (ويحرم على العامل أن يضارب أي: يأخذ مضاربة لآخر إن أضر اشتغاله بالعمل في مال الثاني رب المال الأول) (٢).

المثال الخامس: قول صاحب " زاد المستقنع " في آخر الحضانة: (والأُنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها).

لم يبين حكم بقائها عند أبيها بعد تمام سبع سنوات إلى الزواج؟ هل هو واجب؟ أم مستحب؟ واللفظ محتمل لهما وللإباحة، وبينه الشيخ البهوتي في " الروض المربع" (٣) بقوله: (وجوباً).

المثال السادس: قول صاحب " زاد المستقنع "، و " عمدة الطالب " في أول كتاب الصلاة: (ويؤمر بها صغير لسبع).

لم يبين حكم أمر الولي لموليه الذي استكمل سبعاً بالصلاة هل هذا الفعل واجب على الولي أم مستحب؟ واللفظ محتمل لهما.

والمذهب: يجب على ولي أمر الصبي الذي استكمل سبع سنين أن يأمره بالصلاة، قال الشيخ البهوتي في " الروض المربع ": (أي يلزم أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين) (٤) وقال مثل ذلك الشيخ عثمان النجدي في" هداية الراغب" (٥).


(١) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٥/ ٢٥٩.
(٢) ٣/ ٥٧٣.
(٣) المرجع السابق ٧/ ١٦٢.
(٤) انظر: حاشية الروض المربع ١/ ٤١٧.
(٥) ١/ ١٥٨، وعلى تعبير صاحب كتاب المبتدي، وأخصر المختصرات لهذه المسألة يكون الحكم واضحاً حيث قالا (وعلى وليه أمره بها لسبع) انظر: كشف المخدرات ١/ ١٠٠، لأن (على) تفيد الوجوب، قال الشيخ المرداوي: (على) ظاهرة في الوجوب أ. هـ كلامه رحمه الله، انظر المقنع مع الشرح الكبير الإنصاف ٦/ ١١٢، وكون (على) تدل على الوجوب هذا عام في كل المتون والشروح الفقهية عند الحنابلة.

<<  <   >  >>