للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإبهاماتُ في الحكم كثيرة في " زاد المستقنع"، ولا تكاد توجد في " دليل الطالب "، فلا يذكر مسألة إلا ذكر حكمها في الغالب الأعم، وهذا من أهم ما يتميز به " دليل الطالب " على زاد المستقنع "، بل وعلى غيره من المتون.

المثال السابع: قول صاحب "زاد المستقنع"، و"عمدة الطالب"، و"كافي المبتدي"، و"أخصر المختصرات" في مكروهات الصلاة وما يباح له: (وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة).

والمراد: أنه إذا عرض للمصلي شيء، واحتاج للكلام، فإنه يسبح الرجل، وتصفق المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى.

وفيه إبهام في حكم التسبيح، هل هو واجب أم مستحب، والمذهب كما في شرح ابن النجار على كتابه "المنتهى" (١)، وشرح البهوتي عليه (٢): أنه بإمام وجوبا، وبمستأذن استحبابا.

المثال الثامن: قول صاحب "الروض المربع" في شروط الصلاة في المتنفل الراكب في السفر: (ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض من ركوعه).

والمراد: أن من صلى نفلا في السفر وهو راكب يومئ، أي: يشير برأسه للركوع والسجود، ويجعل رأسه في سجوده أخفض منه في ركوعه؛ لكن الحكم هنا مبهم هل يجعل سجوده أخفض من ركوعه وجوبا أم استحبابا؟ .

وقد بَيَّنَهُ في الإقناعِ (٣) فقال: (وجوبا إن قدر).

[أمثلة على الإبهام في اللفظ]

المثال الأول: قول صاحب " زاد المستقنع": (كتاب الطهارة وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث).

فقوله: (وما في معناه) مبهم غامض يحتاج لبيان، والمراد بها: أن ما


(١) ٢/ ١٩٢
(٢) ١/ ٤٥٣
(٣) انظر: كشاف القناع ٢/ ٢٢٢

<<  <   >  >>