للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجنب - المسجد لحاجة) وهو أحد القولين في المذهب، قال في الإنصاف: (وقيل: لا يجوز إلا لحاجة وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح والمجد في شرحه وابن عبيدان وابن تميم وصاحب مجمع البحرين: والحاوي الكبير وغيرهم لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة وصرح جماعة منهم بذلك وحمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف على ذلك) (١).

والمذهب: يجوز للجنب عبور المسجد - من غير لبث - لحاجة وغيرها كما في " الإنصاف " و" الإقناع " (٢) و " المنتهى " (٣) و " الغاية " (٤).

المثال الثاني: قوله في " زاد المستقنع" في كتاب الحج باب الفدية: (فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما)

وقد خالف المذهبَ في أمرين: في مقدار الإطعام، وفي الصوم عن الإطعام، فالمذهب في مقدار الإطعام أن يطعم كل مسكين مدا من البر أونصف صاع من غيره، وإن أراد أن يصوم فإنه يصوم عن كل إطعامِ مسكينٍ يوماً.

وهو الذي جزم به في " الإقناع " (٥)، و " المنتهى " (٦)، و" الغاية (٧) "، وغيرها.

قال الشيخ المرداوي في " الإنصاف ": (ظاهر قوله (٨): " فيطعم كل مسكين مدا " أنه سواء كان من البر أو من غيره وكذا هو ظاهر الخرقي وأجراه ابن منجا على ظاهره وشرح عليه ولم يتعرض إلى غيره.

وقال الشارح: والأولى أنه لا يجزئ من غير البر أقل من نصف صاع؛


(١) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٢/ ١١٢
(٢) انظر: الكشاف ١/ ٣٢٦.
(٣) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ١٦١.
(٤) انظر: الغاية ١/ ٩١.
(٥) ١/ ٥٩٢.
(٦) انظر: شرح "المنتهى" ٢/ ٤٩٦.
(٧) ١/ ٤٠٣.
(٨) أي: في المقنع، وقد تابع صاحب الزاد المقنع في هذه العبارة.

<<  <   >  >>