للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمذهب: يسن الإسراع في تفريق وصية الميت ولا يجب، قال الشيخ ابن جامع: (والصحيح: يسن، كما مشى عليه في " الإقناع" (١)، و" المنتهى" (٢)).

المثال السابع: قول الشيخ البهوتي في " عمدة الطالب " - ومثله في " زاد المستقنع" - في آخر كتاب الغصب: (كربط دابة بطريق ضيق).

أي: من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن ما تلف بها، وتقييده بالطريق الضيق مخالف للمذهب، والمذهب: يضمن بربطه دابة حتى لو كان الطريق واسعا، قال الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ": (وكذا لو ربط دابة أو أوقفها بطريق واسع) (٣).

وهذا هو المجزوم به في " الإقناع " (٤)، و "المنتهى" (٥)، و" الغاية" (٦).


(١) ١/ ٣٣٠.
(٢) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٧٦.
(٣) ٢/ ٥٧٥.
(٤) انظر: كشاف القناع ٩/ ٣٠٧.
(٥) ٤/ ١٧٤.
(٦) ١/ ٧٧٩.

<<  <   >  >>