للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوله: (وتحديدا في غيرها)، وليس الأمر كذلك على المذهب، بل المذهب: أن النصاب في الأثمان والعروض: تقريب فلا يضر نقص يسير، وفيما عداها تحديد كالسائمة، والزروع والثمار كما مشى عليه في " الإقناع " (١)، و"المنتهى" (٢)، و" الغاية " (٣).

المثال الخامس: قول صاحب " أخصر المختصرات " في فصل القصر والجمع بين الصلاتين: (وكره فعله - أي الجمع - في بيته ونحوه بلا عذر) (٤).

وقد خالف المذهب في جعل الجمع بين الصلاتين مع الأعذار التي تبيح الجمع في البيت مكروها إلا بعذر، بل المذهب يجوز ذلك بلا كراهة بعذر أو لا، قال الشيخ ابن جامع: (وهذا خلاف ما في " الإقناع " (٥) و " المنتهى " (٦) من عدم تقييدهم عدم الكراهة في الصلاة في البيت بعذر أو غيره، وهو الصحيح، فيباح الجمع مع هذه الأعذار المتقدمة، حتى لمن يصلي في بيته) (٧)

المثال السادس: قول صاحب "أخصر المختصرات " في كتاب الجنائز: (ويجب - أي: الإسراع - في نحو تفريق وصية) (٨).


(١) ١/ ٣٨٨.
(٢) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ٢/ ١٧٢.
(٣) ١/ ٢٩٠.
(٤) هذا في نسخة ابن جامع في شرحه للأخصر الفوائد المنتخبات ١/ ٣٢٩، وفي نسخة حاشية ابن بدران تحقيق: محمد العجمي ص ١٢٦ (بلا ضرورة).
(٥) ١/ ١٨٣.
(٦) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ١/ ٦٤١.
(٧) انظر: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات ١/ ٣٢٩.
(٨) وهذه من المسائل التي أبهم الإمام ابن قدامة فيها الحكم في المقنع، ولم يبينه الشيخ المرداوي في الإنصاف ٦/ ٢١، ولا الشيخ ابن مفلح في الفروع، وكذا الشيخ المرداوي في تصحيح الفروع ٣/ ٢٧٢، وأبهمه الشيخ المرداوي أيضا في التنقيح فلم يبين حكم الإسراع في تفريق وصية الميت بعد موته، قال الحجاوي في حواشي التنقيح ص ١٢٥: (ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه، وأبقى المنقح تفريق وصيته على كلام المقنع مبهما لم يبين الحكم فيه، وكان حقه أن يبين حكمه كما وعد في الخطبة).

<<  <   >  >>