(٢) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ٢/ ١٧٢. (٣) ١/ ٢٩٠. (٤) هذا في نسخة ابن جامع في شرحه للأخصر الفوائد المنتخبات ١/ ٣٢٩، وفي نسخة حاشية ابن بدران تحقيق: محمد العجمي ص ١٢٦ (بلا ضرورة). (٥) ١/ ١٨٣. (٦) انظر: شرح " المنتهى " للبهوتي ١/ ٦٤١. (٧) انظر: الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات ١/ ٣٢٩. (٨) وهذه من المسائل التي أبهم الإمام ابن قدامة فيها الحكم في المقنع، ولم يبينه الشيخ المرداوي في الإنصاف ٦/ ٢١، ولا الشيخ ابن مفلح في الفروع، وكذا الشيخ المرداوي في تصحيح الفروع ٣/ ٢٧٢، وأبهمه الشيخ المرداوي أيضا في التنقيح فلم يبين حكم الإسراع في تفريق وصية الميت بعد موته، قال الحجاوي في حواشي التنقيح ص ١٢٥: (ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه، وأبقى المنقح تفريق وصيته على كلام المقنع مبهما لم يبين الحكم فيه، وكان حقه أن يبين حكمه كما وعد في الخطبة).