(٢) ١/ ١٩٣. (٣) ص ٩٧. (٤) أي: الشيخ الموفق في المقنع. (٥) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٤/ ١٩. (٦) وقد يقال: أن الاعتبار في نصاب العروض هو قيمتها من الأثمان، فتكون داخلة في قوله (تقريبا في الأثمان) قال في نيل المآرب بعد ذلك: (وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة)، وبناء على ذلك فلا مخالفة للمذهب، لكن يشكل عليه أن: بيان المراد لا يمنع الإيراد، كما يقوله الحجاوي - رحمه الله - في " حواشي التنقيح " ص ٤٠، لأنه بالنظر إلى عبارة الدليل وحدها يفهم منها أن نصاب ما عدا الأثمان تحديد، ومن ذلك عروض التجارة، فلا بد من الإتيان بصيغة لا يرد عليها أي شيء كما هو في " الإقناع " و" المنتهى " و " الغاية " حيث قالوا: (ملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض وتحديدا في غيرهما) والله أعلم.