للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و " الإقناع " (١)، و"الغاية " (٢)، و" التنقيح " (٣).

قال الشيخ المرداوي في " الإنصاف ": (وإن كان في نفل، فتارة يكون كثيرا، وتارة يكون يسيرا، فإن كان كثيرا بطلت الصلاة، وإن كان يسيرا فظاهر كلام المصنف (٤) أنها تبطل أيضا، وهو إحدى الروايات قال الشارح: هذا الصحيح من المذهب قال في الكافي بعد أن قدمه: هذا أولى، قال ابن رزين: وقدمه ابن تميم والرعايتين والحاويين وإدراك الغاية قال في الحواشي: قدمه جماعة.

والرواية الثانية: لا تبطل قدمه في الفروع ومجمع البحرين ونصره فهو إذن المذهب وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص وشرح المجد والمحرر والخلاصة والفائق.

والرواية الثالثة: تبطل بالأكل فقط، قال ابن هبيرة: هي المشهورة عنه قال في الفروع: هي الأشهر عنه) (٥).

المثال الرابع: قول صاحب " دليل الطالب " في أول كتاب الزكاة: (الثالث - أي من شروط الزكاة - ملك النصاب تقريبا في الأثمان، وتحديدا في غيرها).

وقد خالف المذهب في الاقتصار على جعل النصاب تقريبا في الأثمان فقط، ويفهم من ذلك أن النصاب في العروض تحديد (٦)؛ لأنه داخل في


(١) ١/ ٢١١.
(٢) ١/ ١٩٣.
(٣) ص ٩٧.
(٤) أي: الشيخ الموفق في المقنع.
(٥) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٤/ ١٩.
(٦) وقد يقال: أن الاعتبار في نصاب العروض هو قيمتها من الأثمان، فتكون داخلة في قوله (تقريبا في الأثمان) قال في نيل المآرب بعد ذلك: (وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة)، وبناء على ذلك فلا مخالفة للمذهب، لكن يشكل عليه أن: بيان المراد لا يمنع الإيراد، كما يقوله الحجاوي - رحمه الله - في " حواشي التنقيح " ص ٤٠، لأنه بالنظر إلى عبارة الدليل وحدها يفهم منها أن نصاب ما عدا الأثمان تحديد، ومن ذلك عروض التجارة، فلا بد من الإتيان بصيغة لا يرد عليها أي شيء كما هو في " الإقناع " و" المنتهى " و " الغاية " حيث قالوا: (ملك نصاب تقريبا في أثمان وعروض وتحديدا في غيرهما) والله أعلم.

<<  <   >  >>