للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل عصر، ولأنه لو أراد بذلك إلى انقطاع التكليف لم يكن فيه معنى، لأنه ليس بعد التكليف زمان يحتاج فيه إلى الاحتجاج/ بالإجماع، فيقع قوله عبثاً لا حجة فيه.

فإن قيل: فلم إذاً كانوا لا يجتمعون على خطأ لا تجوز مخالفتهم؟

(قلنا): لأن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز مخالفة ما هم عليه.

فإن قيل: ومتى أجمعت على ذلك وفيهم من يقول: يجوز أن يجمعوا على الخطأ.

(قلنا): جميع الصحابة والتابعين أجمعوا على أن الأمة لا تجتمع على خطأ، واعتقدوا: أنه لا يجوز مخالفتهم.

فإن قيل: من أين لكم ذلك؟

(قلنا): من حيث أنه لو جوز بعضهم مخالفة (الإجماع)، لاشتهر ونقل، وفيه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>