للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استدل بعضهم: (بأن هذه) الأمة هي آخر الأمم، ولا نبي بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فلو جاز أن يجتمعوا على خطأ، لاحتاجوا إلى نبي يدعوهم إلى الحق، كما احتاجت غيرها من الأمم إلى ذلك، فجعل الله تعالى إجماعهم معصوماً من الخطأ والزلل، حتى لا يخرج الحق عنهم.

فإن قيل: معهم القرآن والسنن.

(قلنا): إذا جاز أن تعدل الجماعة عندكم عن القرآن والسنن، فليجتمعوا على خطأ لم يكن بد من أن يدعوهم إلى الحق.

ولقائل أ، يقول: إن شرعنا منقطع بانقطاع التكليف كما أن شرع من قبلنا منقطع بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعين، كدوام الآخر في المعنى، فكما لا يجوز أن يكون إجماع غير أمتنا حجة، (كذلك إجماع أمتنا).

دليل آخر: أن الجماعات الكثيرة على اختلاف همهم لا يجوز أن يتفقوا على قول إلا لداع، ولا يجوز أن يكون ذلك هو التقليد، لأن كثيراً منهم يبطل التقليد، ولو دعتهم شبهة لنقلت ونقل خوضهم فيها فلما لم ينقل علمنا أنهم أجمعوا (بحجة) قاطعة

<<  <  ج: ص:  >  >>