للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجرى مجرى اتفاقهم على رواية ما شاهدوه في أنهم لا يجوز عليهم الخطأ فيه ولقائل أن يقول: أن العقل لا يمنع من اتفاق الجماعات الكثيرة على الخطأ من جهة الرأي، كما اتفقت بقية الأمم على الخطأ، وهم جماعات كثيرة وهممهم مختلفة، وعلى أ، هـ لا يمنع أن يكون بعضهم ذهب إلى قول (بشبهة) وتابعه الباقون تقليداً، لاستثقالهم النظر وهواهم الموافقة ذلك الشخص أو لتصويبهم التقليد، ويفارق الخبر، فإن العدد الكثير في الخبر حجة وليس هو في الإجماع حجة.

احتج (المخالف): بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "بم تحكم؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله" ولم يذكر (الإجماع) ولو كان حجة لذكره.

الجواب: أن الإجماع ليس بحجة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، (لأن المرجع إليه دون غيره، وإنما الإجماع انعقد بعده.

واحتج بما روى النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع: "لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض"، وعنه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>