للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: إن المعتبر عندنا بإجماع العلماء المجتهدين من أهل العصر، وذلك ممكن، لأن العلماء كالأعلام في سائر البلاد يعرفون، ويتوصل إلى أقوالهم ومذاهبهم بإنقاذ الإمام إلى البلاد وإحضار العلماء، أو يتعرف أقوالهم بكتبهم وإشهاد الثقات عليهم في ذلك.

فإن قيل: يجوز أن يكون منهم مأسور في بلاد الشرك.

(قلنا): من أسر منهم لم يخف أمره على أهل بلده، ويمكن التوصل إلى أخذ قوله، فإن تعذر لم ينعقد الإجماع ولأن الصحابة يمكن حصرهم ومعرفتهم، وليس إجماعهم حجة عنده، فبطل تعلقه بالتعذر/ إما كلام أحمد أراد به في حق من لا معرفة له بأقوال الناس ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهب، إذا قال ذلك فهو كذب كبشر والأصم. أو قال ذلك على وجه الورع، ولهذا قال في رواية أبي طالب لا أعلم فيه اختلافاً، فهو أحسن من قوله

<<  <  ج: ص:  >  >>