احتج: بأن اتفاقهم لا يخلو أن يكون عن نص أو عن رأي، فإن كان عن نص لا يجمعون على كتمانه، وإن كان عن رأي فيجوز الخطأ على الرأي، (ولأنهم) مع (كثرة) عددهم لا يجوز أن يتفقوا على رأي واحد وإذا بطل الطريق لم يحصل الإجماع.
الجواب: أنه يحتمل أن يكون إجماعهم عن نص، ولم ينقل اكتفاءاً بالإجماع، أو ينقل فيكون محتملاً فيغني الإجماع عن النظر فيه، ويجوز اتفاقهم عن أمارة كما جاز اتفاق جماعة كثيرة عن شبهة.
احتج: بأنه لا طريق إلى معرفة أقاويل (جميع) المسلمين مع تباعد البلدان وكثرة الخلق، وما لا طريق إلى معرفته لا يجوز أن يتعبد بالرجوع إليه، وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا فقال: من ادعى الإجماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم وكذلك نقل المروزي قال كيف يجوز للرجل، أن يقول: أجمعوا، وفي رواية أبي الحارث: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا.