للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواب آخر: أنه لو جاز حمله على الأكثر، لجاز حمله على الزائد على النصف بالواحد والاثنين.

فإن قيل: فلو أراد الجميع لم يكن في العصر من يقول (له) عليكم بالسواد الأعظم، فلا يكون حجة على أحد.

قلنا: يجوز أن يكون خطاباً لمن يأتي بعدهم، (ممن) لا ينعقد بهم الإجماع.

احتج بقوله عليه السلام: "عليكم بالجماعة".

الجواب: أنه أراد الجميع، ثم هذا يقتضي أن يتبع إذا خالف الأربعة والخمسة وأكثر.

احتج: بأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثبتت بالإجماع وإن كان ما دخل فيه علي وسعد بن عبادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>