الجواب: إن من أصحابنا من قال: (خلافة أبي بكر) ثبتت بالنص الخفي، وهو تقديمه في الصلاة لا بالإجماع، ومنهم من قال: بالإجماع واعتذر بأن علياً ما خالف رضي الله عنه، (وأكثر ما قيل فيه): أنه لم يحضر ثم حضر وبايع، وأما سعد فظن أن الأمر يعقد له، فلما روى أبو بكر رضي الله عنه "الأئمة من قريش" سكت، وعلى أنه قد قيل: الإجماع على أبي بكر انعقد في زمن عمر رضي الله عنه، لأن سعداً مات في أيامه، وقيل: قتل فلم يبق مخالف، ولأن هذه أخبار آحاد فلا يثبت بها هذا الأصل.
واحتج: بأن الواحد إذا خالف سمي شاذاً، وهو اسم ذم، ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس قوله في الربا.
الجواب: أنا لا نسلم أن الواحد يسمى شاذاً إلا إذا خالف بعد الوفاق، على أن الصحابة أنكرت عليه لأجل خبر أبي سعيد لا لإجماعها.