للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: كل مجتهد نصيب: وإنما يقول يجوز الأخذ بكل واحد من القولين، لأن المسألة مختلف فيها، فهي من مسائل الاجتهاد، فعليه أن يبين أن بعد حصول الاتفاق: المسألة من مسائل الاجتهاد (وإلا القولين. لأن المسألة مختلف فيها، فهي من مسائل الاجتهاد، فعليه أن يبين أن بعد حصول الاتفاق: المسألة من مسائل الاجتهاد (وإلا فنحن قد بينا أن المسألة حيث أجمع عليها التابعون خرجت عن مسائل الاجتهاد)، وحرم الخلاف فيها، (لأن) أدلة الإجماع تناولت التابعين إذا أجمعوا (وعلمنا) حينئذ أن الشرط المجوز للأخذ بكل واحد من القولين، هو أن لا يحصل اتفاق على أحدهما في العصر الثاني فمتى زال الشرط زال جواز الأخذ بكل واحد من القولين، ولم يسم (ذلك) نسخاً، لأن الحكم إذا وقف على شرط يعلم زواله، فإنه لا يكون زواله بزوال شرطه نسخاً، كما أن وجوب الصيام بدخول الليل لا يسمى نسخاً، وزوال التيمم بوجود الماء لا يسمى نسخاً.

(فإن قيل: لستم بأن تقولوا: جواز الأخذ بكل واحد من القولين يجوز بشرط أن لا يحصل الاتفاق على أحد القولين بأولى منا إذا قلنا: إجماع التابعين حجة ما لم يتقدمه خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>