للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: ينتقض ما قلتم بأهل العصر إذا اختلفوا ثم أجمعوا، وإذا توقفوا في الحادثة ينظرون ويفحصون ثم أجمعوا، فإنه لا يسوغ بعد الإجماع التوقف، ولا الاختلاف، على أنا قد بينا: أن المختلفين سوغوا الأخذ بكل واحد من القولين بالشرط الذي ذكرنا، ولم يثبتوا أن إجماع التابعين حجة بالشرط الذي ذكرتم، فكان قولنا أولى.

وجواب آخر: إذا لم تجمعوا إجماع أهل العصر الثاني حجة مع كونه إجماعاً صريحاً فأولى أن لا تجعلوا إجماع أهل العصر الأول على الأخذ بكل واحد من القولين حجة، وهو غير صريح، وإنما هو مظنون وهو مع ذلك مبني على أن كل مجتهد مصيب، وفي ذلك نظر، وهذه الدلالة عمدة المسألة لهم.

واحتج: بأن الإجماع إذا حصل الاختلاف يجب أن لا يزول بحدوث الإجماع بعده.

والجواب: أنه لم كان ذلك؟ وما الجامع بينهما؟، على أن الاختلاف إن كان في العصر اعتبر به على قول من شرط في الإجماع انقراض العصر، وإن كان بعد العصر فهو غير حجة طرأ على حجة فلم يغيره بخلاف مسألتنا، فإن الإجماع حجة طرأت على قول بعض الصحابة، وهو غير حجة فأزالته.

وجواب آخر: أن هناك يؤدي إلى إبطال الإجماع، وفي مسألتنا لا يؤدي إلى إبطال الإجماع).

<<  <  ج: ص:  >  >>