للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج: بأنه لو كان اتفاقهم بعد الاختلاف حجة، لوجب إذا اختلفوا على قولين في مسألة ثم مات جميع من قال بأحد القولين، وبقي القائلون بالقول الآخر أن ينعقد إجماعاً ويحرم الأخذ بالقول الآخر.

(الجواب): إنا كذا يقول: لدخول قول الطائفة الباقية تحت أدلة الإجماع، (لا أن الموت جعل قول الباقين حجة).

جواب آخر: أن الفرق بينهما واضح، (وذاك): أن هناك لم يقع إجماع أهل العصر على أحد القولين، لأن من مات من أهل العصر (مخالف) بخلاف مسألتنا، فإنه وقع إجماع أهل العصر على أحد القولين فكان حجة مزيلاً لما قبله.

احتج: بأن من قال قولاً من الصحابة، ومات عنه فحكم قوله باق، ولهذا ينقل ويحتج له ويؤخذ به، ولهذا لو أجمعوا كلهم على شيء ثم ماتوا، لم يجز أن يجمع التابعين على خلافه، وإذا كان كذلك لم ينعقد إجماع التابعين مع قولهم بالخلاف.

الجواب: أنه لو كان حكم قولهم باقياً لجاز للعامي تقليده، والعمل به، كما لو كان الصحابي حياً ولأن حكم قوله (باق) ما لم

<<  <  ج: ص:  >  >>