للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقع الإجماع على خلافه، فإذا أجمع على خلافه (لم يجز الأخذ به)، وأما إذا أجمعوا كلهم على شيء وماتوا، فإن الإجماع يستحيل بعدهم على ما تقدم بيانه.

احتج: بأنه لو أسقط إجماع التابعين ما تقدم من الخلاف لوجب أن ينقض كل حكم/ حكم به واحد من الصحابة وغيره يخالفه عليه، ثم وقع إجماع التابعين على خلافه.

الجواب: يقال لم كان كذلك؟ ونحن نعلم (أنه) حين حكم (لم يكن هناك) دليل قاطع يرد قوله بخلاف مسألتنا، فإنه إذا أجمع التابعون ثبت الدليل القاطع، وهو الإجماع فسقط الأخذ بالآخر، (ثم هذا) يلزمكم إذا أجمع الصحابة، بعد أن اختلفوا وعمل كل واحد منهم بالخلاف.

فإن قلتم: ينقض القول الذي خالف إجماعهم.

قلنا: مثله (هاهنا).

وإن قلتم لا ينقض.

فمثله هاهنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>