للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج: بأنه لو كان اتفاق أهل العصر الثاني حجة لكانوا قد ذهبوا إليه بدليل خفي عن الصحابة وظهر لهم، وهذا لا يجوز.

الجواب: أنه لا يجوز أن يخفي على جميع الصحابة، فأما (إن يخفي) على بعضهم فيجوز، وخلاف التابعين لبعضهم لا لجميعهم.

احتج: بأن التابعين لو لحقوا بعض الصحابة، فأجمعوا على أحد القولين مع الصحابة الذين قالوا (به) لم يسقط قول الآخرين، فأولى أن لا يسقط (قولهم) بانفراد التابعين.

الجواب: أنه إنما لم يسقط هناك، لأنهم بعض أهل العصر، (وليس) قولهم حجة على بقية أهله، فأما إجماعهم بعد انقراض الصحابة فهو حجة لأنهم جميع أهل العصر. (والله أعلم).

فصل

فإن اختلفوا في مسألة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، نص عليه في رواية الأثرم: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم، وقال في رواية أبي الحارث يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>