للأخ فقد خالف إجماعهم، لأنهم اتفقوا أن للجد قسطاً من المال، وهذا القائل قال: لا شيء له من المال أصلاً، ولأنهم أجمعوا [على] أن الحق لا يخرج عن [قوليهم]، وهذا القائل يزعم أن الحق خرج عن القولين إلى قوله الثالث.
فأما مسائل الاجتهاد فلم ينعقد فيها إجماع بحال وهاهنا (قد انعقد) بما بينا.
احتج: بأن الصحابة اختلفوا في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، فقال بعضهم: للأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة، وقال ابن عباس وغيره للأم ثلث جميع المال في المسألتين، فجاء بن سيرين فقال: لها ثلث ما بقي مع الزوج، وثلث جميع المال مع الزوجة، فأحدث قولاً ثالثاً لم ينكر عليه، وكذلك الثوري قال: الأكل ناسياً لا يفسد الصوم والجماع ناسياً يفسده ومن تقدمه من السلف اختلفوا فيها على قولين، فقال بعضهم: لا يفسد الصوم بهما، وقال آخرون: يفسد الصوم بهما.