للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن ما ذكروه أحداث قول ثالث في مسألة واحدة كمسألة الأخ والجد، وتلك مسألة أخرى، (لا تشبه) مسألتنا، وسنبين ذلك- إن شاء الله- على أنه لم ينقل إجماع (على هذين) القولين، (وإنما) نقل ذلك عن بعضهم، وكلامنا فيه إذا أجمعوا على القولين، ولأن ابن سيرين عاصر الصحابة فيحتمل أنه سمع من بعضهم ذلك أو خالفهم، وخلافه يعتد به إذا كان مجتهداً، فلم ينعقد الإجماع دونه.

احتج: بأنه يجوز إحداث دليل لم يذكره الصحابة، فكذلك (يجوز) إحداث قول.

الجواب: أن هذا جميع بغير علة، على أنهم لو أجمعوا على دليل واحد جاز لمن بعدهم إحداث دليل آخر، ولو أجمعوا على حكم لا يجوز لغيرهم إحداث حكم آخر، (ولأن الاستدلال بدليل ثالث يؤيد ما ذكروه، وإحداث قول ثالث يخالف إجماعهم، فبان الفرق).

فصل

فإن قالت الصحابة في مسألتين بقولين، ولم يفرقوا بين المسألتين، نظرت، فإن صرحوا بالتسوية لم يجز لأحد أن يفصل

<<  <  ج: ص:  >  >>