للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما، لأنه يخالف إجماعهم، لأن قولهم: لا فصل بينهما، ظاهر أنهما اشتركا فيما يقتضي ذلك الحكم، ولا فرق بينهما، وإن لم يصرحوا بالتسوية، لكنهم لم يفرقوا بينهما، مثل: أن تقول طائفة [في المسألتين] بالإباحة (وتقول) طائفة فيهما بالتحريم، نظرت فإن كان طريق الحكم فيهما مختلف، مثل: أن تقول طائفة: إن النية شرط (في الوضوء)، والصوم ليس بشرط في الاعتكاف، ويقول الباقون: بالعكس (إن النية لا تشترط في الوضوء ويشترط الصوم في الاعتكاف)، فإنه يجوز من بعدهم أن يقول إحدى الطائفتين (في إحدى المسألتين) ويقول الأخرى في المسألة، فتقول: النية تجب (في الوضوء)، والصوم يجب في الاعتكاف.

وقد ذهب إلى ذلك أحمد، وإنما جاز ذلك، لأنه إذا كان طريق المسألتين (مختلف)، فأوجبنا التسوية أوجبنا الجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>