للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين طريقتين (مختلفتين)، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز أن يفرق بين طريق واحد، لأنه لو لزم ذلك لزم من وافق أحمد في مسالة أن يوافقه في جميع مذهبه، ويسقط عنه الاجتهاد وكذلك من وافق أبا حنيفة (والشافعي)، (والأمة مجمعة) على خلاف ذلك.

وأما إن كان طريق الحكم (فيهما) متفق، مثل قولهم في زوج وأبوين وامرأة وأبوين، ومثل إيجاب النية في الوضوء والتيمم، وإسقاطها منهما، فهل يجوز أن تقول (بقول إحدى الطائفتين) في المسألة و (تقول بقول) الطائفة الأخرى في المسألة الأخرى؟

اختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم: لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارثة، وقال بعضهم: يجوز (وهو قول الحنفية).

<<  <  ج: ص:  >  >>