للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: أن الناس في كل عصر يستخرجون عللاً وأدلة، ولا ينكر عليهم فكان إجماعاً ولأن المنع من ذلك، إما أن يكون لأن فيه مخالفة الإجماع المتقدم، أو لمعنى آخر، فإن كان لمخالفة الإجماع فمعلوم أن الأمة لم (تجمع) على فساد الدليل الثاني لا نصاً ولا معنى، لأن حكمها بصحة دليلها لا يقتضي فساد غيره، إذ لا يمتنع أن يكون (على الحكم الواحد) أكثر من دليل، وإن (كان) المنع لمعنى آخر فيجب ذكره.

(احتج): بأن فيه اتباع لغير سبيل المؤمنين وقد تهدد على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>