للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن الأمة خرجت مخرج الذم لمن اتبع غير سبيلهم، فالمفهوم منها (التهديد) لمن اتبع ما نفاه المؤمنون وحكموا بإبطاله دون ما لم يحكموا بفساده، بل لو اتفق لهم (لجاز) أن يستدلوا به، ألا ترى أنه لو لم تحدث المسألة في العصر الأولو حدثت في العصر الثاني، جاز أن يحكم فيها أهل العصر الثاني ولا يقال: إن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن من تقدم لم يحكموا بإبطال ذلك الحكم فيها، بل لعلهم كانوا يقولون به لو حدثت في عصرهم.

(احتج): بقوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ} (فدل) على أنهم يأمرون بكل معروف لأجل لام الجنس، فلو كان الدليل الثاني من المعروف لأمروا به.

الجواب: أنه قال: {وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ} فيقتضي أن ينهوا (عن كل منكر)، لأجل لام الجنس، فلو كان الدليل (الثاني من المنكر لوجب أن ينهوا عنه فتقابلا.

احتجوا: بأنه لو جاز أن يذهب عن أهل العصر الأول الدليل الثاني) جاز [أن] يوحى الله سبحانه (إلى النبي

<<  <  ج: ص:  >  >>