صلى الله عليه وسلم) دليلين على حكم واحد (فيبين) أحدهما في الدلالة على حكم دون الآخر.
الجواب: أنه جمع بغير علة، على أنه إن كان أوحى إليه بدليل بعد دليل، فبين الحكم عقيب الأول جاز، لأنه لم يكن سواه (حين) بين الحكم، ويكون الثاني ورد تأكيداً، وإن كان أوحى إليه بالدليلين معاً (فلا بد من فهمهما معاً) فلا يجوز (أن يدعوه) أحدهما إلى (تبين) الحكم دون الآخر، لأن في ذلك رفضاً للآخر بخلاف الآخر.
احتج: بأنه لا يجوز أن يذهب الدليل الثاني (عن) الصحابة مع تقدمها في العلم، ويظهر للتابعين.
الجواب: أنه يجوز أن يذهب عنهم إذا لم (يطلبوه) لاستغنائهم (عنه) بما ظفروا به من الدليل، وأهل العصر الثاني