للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى آخر أيام التشريق إلى الإجماع، عمر وابن مسعود وابن عباس، ومعلوم أنهم ليسوا جميع الصحابة، فثبت أن قولهم انتشر فلم ينكر، فسماه إجماعاً، وبه قال أكثر الشافعية وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعاً، (لأن الشافعي قال): لا ينسب إلى ساكت قول.

وقال داود وأبو بكر الباقلاني (والأشعري): ليس بإجماع ولا حجة، فأما من قال: كل مجتهد مصيب فاختلفوا، فقال الجبائي: كقولنا وقال أبو هاشم: لا يكون إجماعاً لكنه

<<  <  ج: ص:  >  >>