للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجة، وقال أبو عبد الله البصري: كقول داود والأشعري وجه (قولنا): أنه لا يخلو حال الساكتين بعد سماعهم (القول) من (خمسة) أحوال:

إما أن يكونوا لم يجتهدوا في الحادثة، وذلك لا يجوز عليهم، لأنه خلاف عادة العلماء عند النازلة، ولأن ذلك يؤدي إلى خلو العصر من حجة الله تعالى: لأنا إذا جوزنا أن يكون المجتهد أخطأ والساكت لم يجتهد، فقد خلا العصر من حجة (وقد) قال عليه السلام: "لا يخلو عصر من حجة لله تعالى".

وقال عليه السلام: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يرد علي".

الحالة الثانية: أن يجتهدوا فلا يظهر لهم قول، وهذا يبعد من حيث العادة، لأن الدلائل ظاهرة والدواعي متوفرة، ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن حجة وذلك لا يجوز.

الحالة الثالثة: أن يكون أداهم اجتهادهم إلى (خلافه)

<<  <  ج: ص:  >  >>