واحتج: النظام: بأن الله سبحانه دلنا بوضع الشريعة على المنع من الأخذ بالقياس لأنه (فرق) بين المتفقين وجمع بين (المتفرقين)، فأباح النظر إلى وجه المرأة وحرم النظر إلى صدرها (والوجه أحسن) وأباح النظر إلى (شعر) الأمة الحسناء، وحرم النظر إلى شعر الحرة الشوهاء، وأوجب الغسل من المنى ولم يوجبه من البول وهو أنجس، وأوجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة، وهما متفقان وغير ذلك.
والجواب: أن القياس يقتضي الجمع بين الشيئين في الحكم واختلافهما (فيه) إذا اشتركا (أو افترقا) في علته لا في الصورة، ولم يبين النظام أنهما قد اشتركا (فيما ذكر) في علة التحريم (أو الإباحة)(وورد) الشرع بالتفرقة بينهما