للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ولا) يصلحه مثله متى كان على تلك الصفة، وإذا ثبت ذلك علمنا أن الحلاوة هي المؤثرة في المصلحة في كل موضع، (فوجب) أكل العسل (لذلك).

دليل آخر: (وهو) أنه لو لم يجز القياس على العلة المنصوص عليها لم يكن للنص عليها فائدة.

فإن قيل: فيه فائدة، وهو أن يعلمنا أنها علة، والعلم نفسه فائدة.

(قلنا): فيجب أن يكون الأمر لا يفيد الوجوب أو الاستحباب، وكذلك النهي لا يفيد التحريم أو الكراهة، وإنما تكون فائدته أن يعلم أنه أمر أو نهي وكذلك سائر أقسام الكلام، على أنه لا فائدة في معرفة العلة إلا لتعرف المصلحة فيها، وإذا عرف المصلحة لزمه العمل عليها (أين) وجدت، وإلا فذلك الحكم قد استفدناه بالنص، فلا فائدة في معرفة علته.

<<  <  ج: ص:  >  >>