للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواب آخر: أنه يجب إذا ورد الأمر بالقياس أن لا يتعبد بهذه العلة، لجواز أن يكون المراد تعريفنا علة هذا الحكم أن هذه العلة، فيكفي ذلك في فائدة نصه عليها، وينصرف الأمر بالقياس إلى غيرها من العلل المستنبطة، وأحد لم يقل هذا، فكذلك لا يقال إذا لم يرد التعبد.

احتج المخالف: بأن الأحكام إنما شرعت لمصلحة المكلفين، (ويجوز) أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر، لأنه حلو يختص بالسكر دون غيره مما وجد فيه حلاوة، ألا ترى أن من أكل رمانة لأنها حامضة، لا يقتضي ذلك أن يأكل كل رمانة حاضمة، ولا كل (شيء) حامض، وكذلك من يتصدق على رجل، لأنه فقير، لا يجب أن يتصدق على كل فقير، فكذلك ها هنا.

الجواب: (أنه إذا كانت العلة) هي وجه المصلحة في الموضع المنصوص وجب تعلق الحكم بها أين ما وجدت، لجواز أن تكون المصلحة أيضاً فيكون الإخلال بفعله مفسدة.

وجواب آخر: أنه لو وجب أكل السكر، لأنه حلو، وقلنا: إن حلاوته هي وجه المصلحة، ثم قلنا: لا يجب أكل كل حلو، لم يجب أكل السكر، لكونه حلواً، ولا لأن في حلاوته مصلحة، وإنما يكفي أن يأكله لأن أكله واجب، فتخرج الحلاوة أن تكون علة

<<  <  ج: ص:  >  >>