للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قاس كل واحد منهم على غير الأصل الذي قاس صاحبه، ولا نص لهم على القياس على أصل منها، لأنه لو نص (لهم) على ذلك، (لاحتج) بعضهم على بعض في إيجاب القياس على ذلك الأصل.

دليل آخر: أنه إن (كان) ذلك الأصل قد نص على علته، فقد بينا أن ذلك تعبد بالقياس عليه، وإن لم يرد التعبد بالقياس، وإن كان مستنبطاً، (فقد) بينا (مثل) ذلك في العلل المستنبطة أن العقل يقتضي القياس عليها، كالأمارات العقلية، ولأنه لما (أمكن) استخراج علة الأصل، ورد الفرع إليه لم يعتبر الاتفاق فيه كخبر الواحد متى أمكن أنه يستفاد منه حكم حمل عليه، وإن لم يتفق على قبوله.

احتج المخالف: بأنه لما كان (في الأصول) معلل وغير معلل، وجب أن يكون طريق التفريق بينهما الإجماع (الدال) على تعليل الأصل، وعدمه في الأصل الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>