للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن الأصول كلها معللة، وإنما تخفى علينا العلة في النادر منها، فلا يؤثر ذلك لشذوذه، أو لأن ذلك (خفي) علينا لقصور علمنا.

واحتج: بأنه لما لم يجز القياس في الصلوات بعضها على بعض في عدد الركعات، لأجل أنه لا إجماع على تعليلها، ولا نص في التعبد بالقياس فيها، (فكذلك) غيرها.

الجواب: أنا لم نمتنع لأجل ذلك، لكن لأن في قياس بعضها على بعض (في عدد الركعات) (مخالفة) النص والإجماع، بخلاف بقية الأصول، فإنا إذا قسنا لم نخالف بذلك نصاً ولا إجماعاً.

فصل

لا يجوز التعبد بالقياس في جميع الشرعيات، لأن ذلك لا يخلو، أن نقيس جميع الشرعيات أو لا يقاس جميعها، فإن لم يقس جميعها انتقض كونها مقيسة، وإن قيست، فإما أن تقاس على غيرها، وإما أن يقاس بعضها على بعض، بأن يقاس الفرع على أصل، ويقاس ذلك الأصل على فرعه، وذلك لا يجوز، لأنه يقيس الشيء بنفسه، وإذا قيست على غيرها، فذلك الغير إما شرعي أو

<<  <  ج: ص:  >  >>