للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقلي، لا يجوز أن يكون شرعياً، لأنا قد فرضنا الكلام أن يكون [جميعها] مقيسة ليس فيها منصوص عليه، ولا يجوز أن يكون عقلياً فإن الشرع لا يقاس [على] العقل على قول أصحابنا، ومن قال باعتبار الحسن والقبيح، أو باعتبار أمارات عقلية مستندة إلى عادات عرفية، فلا يمكنه، [لأنا لم نجد] في العقل أصلاً لوجوب الصلاة وإعداد الركعات والأوقات، ولا أصلاً لوجوب الحج وأفعاله، وكذلك ليس في العادات دليل على وجوب الشيء ولا حظره، وإنما تدل العادة على حدوث المطر عند وجود الغيم الندى في الشتاء، أو تدل مقدار شيء لقيمه المتلف يقوم بما جرت العادة أن يشتر يمثله، وليس في وجوب الصلاة وعدد ركعاتها مما يستخرج من هذين، فبطل أن يقاس عليها، ولا أمارة العادات لو دلت على الأحكام الشرعية لم يحتج إلى الشرع، بل كان مصالحنا وأحكامنا نعرفها بالعادة، وذلك لا يجوز قوله، فثبت أن جميع الشرعيات لا تثبت بالقياس ولا بد أن يكون منها ما ثبت بالنص، فكذلك يجوز بالقياس.

قيل: لم كان كذلك مع أن تعبدنا في جميعها بالنص ممكن أن ينص الله ورسوله على حكم؟ فأما تعبدنا بالقياس في جميعها فقد بينا أنه لا يصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>