للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحينئذ، وجد (ما دل) على كونها علة في هذا الحكم، وإن لم (تؤثر) في الأصل.

والجواب: أن المطالبة بالتأثير نوع فساد للعلة، وليس بمطالبة بالدليل على صحتها، على أ، هـ لو كان مطالبة بالدليل، (لم يكن صحيحاً، لأنه ليس يتعين أن يدل على هذا الحكم بالتأثير، بل يجوز أن يدل بدليل غيره، وها هنا يلزمه بيان التأثير دل على أنه ليس له مطالبة) بالدليل على صحة العلة، على أنا قد بينا أن التأثير يجب أن يكون في الأصل الذي علق عليه الفرع، فأما في غيره فلا يفيد. (والله أعلم).

فصل

في تعليل حكم الأصل بعلتين، فإن لم تكن واحدة من العلتين هي الدليل على حكم الأصل، بل كان الدليل عليه (نصاً أو إجماعاً)، جاز أن يصحا جميعاً لأن العلة إن كانت أمارة فجائز أن تدل على الحكم الواحد أمارتان، وإن كانت مصلحة

<<  <  ج: ص:  >  >>